معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٠

(الكلام في بيان من وجبت عليه الصلاة)

(في وطنه ثم سافر قبل أن يصلي)

ثُمَّ أخذ في بيان حكم من وجبت عَلَيْهِ الصَّلاَة في وطنه /150/ ثُمَّ سافر قبل أن يُصَلِّي

فقال:

وَخارِجٌ مِن دَارِهِ وَقَد … حَضَر … وَقتَ أَدَائِهَا يُصَلِّيهَا … حَضَر

كَذَا إِذَا مَا فَسدَت فِي … حَضره … وشَاءَ أَن يَقضِيَهَا فِي … سَفَرِه

والْحُكمُ إِن أَضاعَهَا … كَحُكمِه … إِن فَسَدَت عَلَيْهِ دُون … عِلمِه

أَمَّا التِي نَسِيَهَا … فَحيثُمَا … يَذكُرُها أَداؤُهَا … قَد لَزِمَا

يَعنِي: إِذَا خرج الْمُسَافِر من بلده بَعْدَ أن دخل وقت الصَّلاَة الرباعية، كما إِذَا خرج بَعْدَ الزوال، أو بَعْدَ وجوب الْعَصْر أو العشاء، فَإِنَّهُ يُصَلِّي تلك الصَّلاَة أربع ركعات، سواء كان تعدَّى العمران أَو لَم يتعدَّ، وانتهى إِلَى الفرسخين أو لَمْ ينته؛ لأَنَّهَا وجبت عَلَيْهِ أربعا فلا معنَى لطرح بعض ركعاتِها.

وَقِيلَ: إذا صار في حدّ السفر صلاَّها قصرا؛ لأَنَّ تأخيرها إِلَى ذَلِكَ الوقت جائز اتِّفَاقا.

٢٬٩٦٩ / ٥٬٣٨٩