معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٣

(الكلام في بيان الجمع بين الصلاتين)

ثُمَّ أخذ في بيان الْجمع بين الصلاتين، فقال:

وَجُوِّزَ الْجَمعُ لَه … بَيْنَهُما … بِأَيِّ وَقتٍ شَاءَ مِن … وَقتَيهِمَا

كَذاكَ ذُو ضرٍّ كَمِثل … مَرَضٍ … أَو سَلَس أَو دَمُه لَمْ … يَغِض

وَشَرطُه الْقَصدُ لَه مِن قَبلِ … أَن … يَخرُجَ مِن أُولاَهُما … وَيَفرَغَن

وَأَن يَدُومَ مُوجِب الْجمعِ … إِلَى … أَن يُحرِمَنَّ ثَانيًا … وَيَدخُلاَ

وَهكَذَا عَدمُ فَاصِلٍ … بِمَا … يَطُولُ وَالْخُلفُ … إِذَا تَكلَّما

يَعنِي: أَنَّهُ يَجُوز للمسافر الْجمع بين الظهر والْعَصْر، وبين الْمَغرِب العشاء في أيِّ الوقتين شاء، فإنِّ له أَن يُؤخِّر الأُولَى إِلَى وقت الثانية، وأن يقدم الثَّانية إِلَى وقت الأُولَى، وأن يُوَسِّط بَيْنَهُما في الوقت، فأيًّا شاء فعل.

وكذَلِكَ يَجُوز الْجمع للمريض، وصاحب السلس، والْمجروح الذِي لَمْ

٢٬٩٧٢ / ٥٬٣٨٩