الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٢وإن قدَّم فأرجو أن لا يَكُون به بأس. قال ابن الْمُنذِر: كذَلِكَ قال إسحاق بلا رجاء.
وَأَمَّا أصحاب الرأي: فَإِنَّهُم يرون أن يُصَلِّي الظهر في آخر وقتها والْعَصْر في أَوَّل وقتها، وَأَمَّا أن يُصَلِّي وَاحِدَة في وقت الأخرى فلا، إِلاَّ بعرفة ومزدلفة.
وَالْجَوَاب: ما مرَّ، ولا معنى لتخصيص وقت عن وقت، والسنَّة قد وردت بِجَمِيع ذَلِكَ، والله أعلم.
٢٬٩٨١ / ٥٬٣٨٩