الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٠وإن أكل أو شرب: فقِيلَ: ينتقض جَمْعه. قال أبو جابر: لا نقض عَلَيْهِ. وقد روى بعض قومنا «أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَمع بين الصلاتين وحضرَ الطعام يتعشى ثُمَّ يُصَلِّي الثانية».
وإن صَلَّى الأُولَى في مكَانٍ وَالثَّانِيَة في مكَانٍ:
قال أبو معاوية: أكره ذَلِكَ ولا أرى نقضا إِلاَّ أن يذهَبَ مكَانًا بعيدا.
وَلَمْ ير عبد الله بن مُحمَّد بن مَحبُوب أن يُصَلِّي كُلّ /163/ وَاحِدَة في مكَان.
قال أبو سعيد: إن صَلَّى الأُولَى في الْمَسجِد وَالثَّانِيَة في حجرته فلا بأس إِذَا كَانَ لِمعنى. وإن كَانَ لغير معنى فلا نُحبّ لَه، فإن فعل فلا إعادة عَلَيْهِ.
قال أبو معاوية: إِذَا تنحى من مكَانه فقد أساء وصلاته تامَّة، وإن كَانَ كلاما باللسان فهو أشدّ من العمل.
ونقل أبو عبد الله عن بعضهم: لا يفرق بين صلاتي الْجمع بكلام ولا خطوة ولا صَلاَة.
قال سعيد بن عبد الله بن مُحمَّد بن مَحبُوب - رضي الله عنهم - جَمِيعا-: