الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩الْمَسأَلَة الأولى: في صلاة الْمَرأَة
وذلك: إِمَّا أن تكون ذات زوج، أو لا.
فإن كانت غير ذات زوج فأمرها إِلَى نفسها، وقد تقدَّم أن لَها وطنا واحدا لا غير. وإن كانت ذات زوج فحكمها تبع لزوجها إِلاَّ في الْمسألتين الْمُتقدّم ذكرهما.
وَلَمَّا كان للمرأة مع زوجها أحوال ناسب أن نَجعل ذلك في أمور:
٣٬٠١٠ / ٥٬٣٨٩