الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥وإن كان أهلها بدوا لا قرار لَهم فاشترطت السكنى معهم: فقيل: شرطها منتقض؛ لأَنَّه مجهول، فما دامت معهم أَوَّل مرة فإنَّها تتِمُّ. وإن خرجت كانت تبعا لزوجها. وَقِيلَ: يثبت لَهَا شرطها؛ لأَنَّ الشروط الْمجهولة تثبت في التزويج، والله أعلم.
٣٬٠١٦ / ٥٬٣٨٩