معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦

الأمر الثالث: في الْمُطَلَّقَة وغيرها

اعلم أن كُلّ امرأة طلَّقها زوجها طلاقا يَملك فيه رجعتها /171/ فصلاتها كصلاته ولو خرجت من بيته أو أخرجها هو.

وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها أو خلع أو ملاعنة أو بانت منه بِحرمة فصلاتها في العدة صلاة نفسها. وفي الْمختلعة عن إساءة اختلاف.

وَأَمَّا الْمُولَى عَنها والْمُظاهر عنها فصلاتُها في الأجل صلاة زوجها.

وَأَمَّا الْمُوطَأة في الْحيض أو في الدبر، وهُما عالِمان فصلاتها صلاة نفسها، ولا ميراث بينهما عَلَى رأي من يرى التفريق بذلك.

والْمَرأَة إذا مات عنها زوجها في بلد تقصر فيه الصلاة لقصره فإن نوت الْمقَام في عدَّة الوفاة رجعت إِلَى التمام من حينها؛ لأَنَّها قد ملكت نفسها، ولا سبيل للزوج عليها.

وَكُلُّ حال كانت الْمَرأَة فيه أملك بنفسها كانت صلاتها صلاة نفسها، وَكُلُّ حال يَملك الزوج رجعتها فهي تبع له.

وصلاة امرأة الْمرتدِّ صلاة نفسها؛ لأَنَّه لا يملك رجعتها في عدتها، ولا بعد انقضاء عدتها،

٣٬٠١٧ / ٥٬٣٨٩