معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧

وَقِيلَ: فيه الْخِلاَف الْمَوجُود في الصبِيِّ إذا بلغ في موضع فَإِنَّهُ يلزمه فيه التمام حَتَّى يَخرج منه إِلَى موضع يكون فيه مسافرا. وَقِيلَ: كغيره في حكم الصلاة، وأن العبد مثله إذا عتق.

والْمُدبَّر تبع لِمن دبره حَتَّى ينعتق.

وعبد الْمُرتَدِّ إذا لَحِق بالْمسلِمين صلَّى صلاة نفسه؛ لأَنَّه بِمَنزِلة الْحرِّ إذا فرَّ منهم.

وإن أبق العبد من سيِّده الْمُسلم فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِيمَا دون الفرسخين تَماما، وإذَا جاوز الفرسخين قصر، وإن أخرجه جور سيِّده عليه صلَّى صلاة السفر.

وَقِيلَ: إن هرب بلا جور فَعليه الإتْمَام وإن جاوز الفرسخين؛ لأَنَّه عاص في سفره، ولا يَجُوز له الإفطار في رمضان، وكذلك الْمَرأَة الناشز. والصحيح أن لَهما ما للمسافرين، والله أعلم.

٣٬٠٢٨ / ٥٬٣٨٩