الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١التنبيه الثاني: في الْمُشرك إذا أسلم في بلده
فَإِنَّهُ يلزمه التَّمَام، وحكمه كغيره من الناس.
وإن أسلم وهو مسافر فحكمه كالصَّبِيِّ إذا بلغ في قرية: فقيل: يتِمُّ، وَقِيلَ: يقصر، وَقِيلَ: ليس هو كالصَّبِيّ بل عليه القصر؛ لأَنَّ له وطنا معروفا، واللهُ أَعلَم.
٣٬٠٣٢ / ٥٬٣٨٩