الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٤التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهِ الصلاَة]
اختلف العلماء هل تصلَّى هذه الصلاة بأقلّ من ستَّة، ثلاثة يصلُّون وثلاثة يَحرسون؟ فقيل: لا تنعقد بأقلّ من ذَلِكَ؛ لأَنَّ الطائفة اسم للجمع، وهم من الثلاثة فَصاعدا. وأجاز آخرون: أن يصلي اثنان، ويحرس /189/ الثالث.
وقال أبو مُحَمَّد: لا تنعقد بأقل من خمسة، وَاحتَجَّ بالآية، ثُمَّ قَالَ: والطائفة فِي هَذَا الموضع اثنان فما فوقهما، وهذا عَلَى أَنَّ أقلّ الْجمع عنده اثنان.
قَالَ مُحشي الإيضاح: وهل يتعين قسمتهم نصفين؟ سواء كان مقابله أقلّ من النصف أَو لا يتعين؟
قلت: لا يتعيَّن لعدم الدليل عَلَى ذَلِكَ. وأيضا: فالمقصود الْحراسة، وأخذ الْحذر، وإذا حصل فقد تَمَّ المطلوب، وليس التنصيف عبادة لاَ بُدَّ منها، وَالله أعلَم.
٣٬٠٤٥ / ٥٬٣٨٩