الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٦ومَذهَبنا –وهو الأصحّ عند الشافعي- الْجواز.
واحْتَجَّ: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد»؛ لأَنَّ الدفع عن الْمال جائز لا واجب.
وزعم الطبري /190/ من قومنا: أن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب بِخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه فَإِنَّهُ يَجب الدفع لئلاَّ يكون إخلالا بِحقِّ الإسلام.
وهَذَا ليس بشيء؛ لأَنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ وتسليمها للقتل قتل، وللهلاك هلاك، واللهُ أَعلَم.
٣٬٠٤٧ / ٥٬٣٨٩