الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥١تنبيهان:
الأَوَّل: [في ما يقطع صلاة الْمُسايَفة]
لا يقطع صلاة الْمُسايَفة الْمضاربة والْمطاعنة، والتحرُّف للقتال، والْمشي إِلَى العدو؛ «لأَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل الْحيَّة والعقرب في الصَّلاَة إذا خافهما في الصَّلاَة».
قال أبو سعيد: وأجمع عَلَى ذلك قول أهل العلم إِلاَّ أَنَّهم اختلفوا في الإعادة، فمطاعنة العدو مثل ذلك.
قال ابن الْمنذر: كان الشافعي يرخِّص في الصَّلاَة في شدة الْخَوف في الاستدارة والتحرُّف، والمشي القليل إِلَى العدو، والْمقَام الذي يقوم به، وتُجزئه صلاته. قال: ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه، ويطعن الطعنة.
وهو في هَذَا كلّه موافق لنا، لكن خالفنا في قوله: إن تتابع الضرب، أو طعن طعنة فردها في الْمطعون، أو عمل ما يطول فلا تُجزئه صلاته. ولعلَّه /193/ قال ذلك حيث أَنَّه زاد عَلَى قدر الْحاجة في الدفع، وهو وجه حقٍّ لا مَخلص عنه.