الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٢وقال مُحمَّد بن الْحسن -من أصحاب أبي حنيفة-: إن رماهم الْمُسلمون بالنبل والسياف قطع صلاتهم؛ لأَنَّ هَذَا عمل في الصَّلاَة يفسدها.
وقال غيره: كُلّ ما فعله الْمصلِّي في حال شدَّة الْخَوف مِمَّا لا يقدر عَلَى غيره فالصَّلاَة تُجزئه، قياسا عَلَى ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود مع ما فيه من مطاردة العدو. قال ابن المنذر: وهَذَا أصحّ.
وأنا أثبته بظاهر الْخبر مع موافقة النظر، وأنت خبير أَنَّه عين مَذهَبنا الْمقدَّم ذكره، واللهُ أَعلَم.
٣٬٠٥٣ / ٥٬٣٨٩