الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٤ولا وجه لِهذه التقييدات؛ لأَنَّه إِمَّا أن يكون الفعل الأَوَّل مُجزئا عنه فلا معنى للإعادة، وإِمَّا أن يكون غير مُجزئ فلا معنى لفعله، والْحَال أَنَّه قد أبيح له فعله بنصِّ الكتاب، وَرُبَّمَا يكون لازما وذلك إذا خاف الفوت؛ فلا معنى لِجعله مسيئا.
أَمَّا إذا /194/ أخلَّ بشيء مِمَّا كان يقدر عليه أن لو فعله فإنَّ عليه الإعادة؛ لأَنَّه لَمْ يأت ما استطاع، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذَا أَمَرتُكُم بِأمرٍ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم»، واللهُ أَعلَم.
٣٬٠٥٥ / ٥٬٣٨٩