الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨١وَخُطبَة مِن بَعدِهَا … وَوَقتُها … إِن طَلَعَت وَالاستِوَاء … فَوتُها
هَذَا وَإِن خَفي الْهِلالُ … فَمتَى … مَا صحَّ صلّوا هَكَذا قَد … ثَبتَا
وَقِيلَ: بَل يُؤخِّروهَا … للغَدِ … وَلْيَخرجُوا فِي وَقتهَا … الْمحدَّد
/209/ يَعنِي: أن صلاة العيد ركعتان باتِّفَاق، والتكبير فيها مسنون باتِّفَاق، وكذلك الْخُطْبَة بعدها. وقد جاء التكبير فيها عَلَى وجوه أربعة ذكرها ابن عبَّاس وقال: كلّها سنة. وأكثر الوجوه ثلاث عشرة تكبيرة وأقلّها سبع، والْمتوسِّط تسع وإحدى عشر.
قال أبو مُحمَّد: ورفع أبو عبد الله مُحمَّد بن سليمان بن الْمهنا وجها خامسا عن أبي مالك وهو سبع عشرة تكبيرة: سبع بعد الإحرام، وسبع بعد القراءة الثانية، وثلاث بعد قول: "سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه ربّنا ولك الْحمد".
وكان أبو موسى الأشعري يُكَبِّر بالبصرة أربعا حين كان أميرا عليهم، ورفع ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وَلَمْ يثبت هَذَا الوجه عند أصحابنا.