الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٩التَّنبِيه الثاني: [في التوجيه لصلاة العيد ومَحلّه]
يُستَحَبُّ التوجيه لصلاة العيد ويؤمر به، ومَحلّه قبل تكبيرة الإحرام كما في غيرها من الصَّلَوَات.
وَقِيلَ: بعدها كما مرَّ، وإن حكى أبو سعيد الاتِّفَاق عَلَى أَنَّه قبل الإحرام. قال: وَأَمَّا الاستعادة فيختلف فيها، ولَمَّا كان مَذهَب قومنا جعل التوجيه بعد الإحرام اختَلَفُوا فيه هاهنا:
فقال الأوزاعي: يقول إذا فرغ من السبع التكبيرات.
قال الشافعي: يقوله بين الإحرام والتكبير، واللهُ أَعلَم.
٣٬٠٩٠ / ٥٬٣٨٩