الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٧التنبيه التاسع: في الْخُطْبَة يوم العيد
والْكَلاَم فيها ينحصر في مقامين:
الْمقَام الأَوَّل: فِيمَا يَختَصّ بالْخُطْبَة
وقد اختلف فيها: فقيل: إِنَّهَا سنَّة مؤكَّدَة، وَقِيلَ: فريضة.
ودليل القولين: مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فعلها، ومواظبة الْخلفاء؛ فمنهم: من رأى ذلك دليل الوجوب؛ لأَنَّه لو لَمْ تكن واجبة لتركت ولو مرة. ومنهم: من رآه للتأكيد لا غير، والحكم بالفريضة لا يثبت عنده إِلاَّ بدليل صريح في الوجوب.
وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته، ولا ينبغي للمذكِّر في كُلّ مَجلس أن يحمل الناس عَلَى السآمة بالإطالة إِلاَّ أن يكون يعلِّمهم أمر دينهم، ويفقِّههم فيه فلا بأس،
٣٬٠٩٨ / ٥٬٣٨٩