الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٢الْمسألة الثالثة: في الأكل قبل الْخُروج يوم الفطر وبعد الصَّلاَة يوم النحر
وهُما معا: سنَّة؛ لِما روي عن أنس قال: «كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَغدُو يومَ الفطرِ حَتَّى يَأكُلَ تَمرَاتٍ». وفي حديث آخر: «كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَخرُجُ يومَ الفطرِ حَتَّى يَطعَمَ، وَيَومَ النحرِ حَتَّى يَرجِعَ فَيأكُلَ مِن نَسيكَتِهِ».
وقال علي بن أبي طالب: من السنَّة أن تأكل قبل أن تَخرج. وكان ابن عبَّاس يَحثُّ عليه، ولعلَّ ذلك يوم الفطر كما تقدَّم.
وعن ابن مسعود أَنَّه قال: لا تأكلوا قبل أن تَخرجوا يوم الفطر إن شئتم. ومعناه: أن ذلك غير لازم.
قال أبو مُحمَّد: يُستَحَبُّ ذلك اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ويعجبني أن يؤخّر الأكل يوم النحر إِلَى أن ينحر؛ لقوله تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
٣٬١٢٣ / ٥٬٣٨٩