الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٥الْمسألة الْخَامِسة: في التكبير يوم /233/ العيد
وهو: إِمَّا أن يكون عيد النحر أو الفطر؛ فإن كان الأَوَّل فقد أجمع الناس عَلَى ثبوت التكبير فيه وإن اختَلَفُوا في تفصيله، وسيأتي الْكَلاَم فيه. وإن كان يوم الفطر فقد اختَلَفُوا في الْجَهر به:
فذَهَبَ أصحابنا وأكثر أهل العلم: إِلَى استحبابه، وكرهه أبو حنيفة. ثُمَّ اختلف القائلون باستحبابه في ثلاثة أشياء:
أَحَدُهَا: أيّ العيدين أوكد في التكبير: فقيل: النحر، وَقِيلَ: الفطر.
وَثَانِيهَا: في وقت التكبير: فقيل: يُكَبِّر في يوم الفطر دون ليلته. قال ابن الْمُنذِر: قال أكثر أهل العلم: يُكَبِّرون إذا غَدوا إِلَى الْمصلَّى، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
٣٬١٢٦ / ٥٬٣٨٩