الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦قال: وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وَقِيلَ: وقته بعد غروب الشمس من ليلة الفطر.
قال: أبو مُحمَّد يُستَحَبُّ التكبير ليلة الفطر؛ لقول الله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾. وقال ابن عبَّاس: «حقٌّ عَلَى الْمُسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يُكَبِّروا».
وَثالِثُهَا: متى يقطع التكبير: فقال أبو الْحسن: يقطعه إذا بلغ إِلَى الْمُصلَّى. وَقِيلَ: إذا بلغ إِلَى أدنى الْمصلَّى. وَقِيلَ: إِلَى أن يخرج الإمام. وَقِيلَ: إِلَى أن يحرم الإمام. وَقِيلَ: إِلَى أن ينصرف الإمام. والْمُختَار الأَوَّل.
احْتَجَّ القائلون بالاستحباب بقوله تَعَالَى: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ فإنَّ الْمَعنَى لتكملوا عدَّة شهر رمضان، ولتكبِّروا الله عند انقضائه عَلَى ما هداكم إِلَى هذه الطاعة.