الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٢وَالْحَاصِل: أَن للعلماء القائلين بالوجوب وبالاستحباب في ذلك اختلافا: هل يَختَصّ بالْمَكتُوبات أو يعمّ النوافل؟ وبالْمُؤدَّاة أو يعمّ الْمقضيَّة؟ وهل يَختَصُّ بالرجال أو يعمّ النساء؟ وبالْجَماعة أو يعمّ الْمُنفَرِد؟ وبالْمُقِيم أو يعمّ الْمُسَافر؟ وساكن الْمَصر أو يعمّ أهل القرى؟ وخصَّ الْمَالِكية استحبابه بالفرائض الْحَاضِرة.
والصحيح عند الشافعية: أن استحبابه يعمّ الصَّلاَة فرضا ونفلا ولو جنازة، ومنذورة ومقضية في زمن استحبابه لِكُلِّ مصلٍّ حاجّ أو غيره، مقيم أو مسافر؟ ذكر أو أنثى؟ منفرد أو غيره، واللهُ أَعلَم.
٣٬١٣٣ / ٥٬٣٨٩