الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٠قال العلامة الصبحي: وإن كَبَّر بعدما صلَّى الثانية فَإِنَّهُ أحوط، ومن نسي التكبير كَبَّر متى ما ذكر ولو كان يَمشي، وإن لَمْ يُكَبِّر فلا بأس عليه.
وَقِيلَ: إذا ذكر قبل أن يخرج من الْمَسجِد كبَّر.
وَقِيلَ: إذا ذكر قبل أن يقوم من مَجلسه وقبل أن يَتكلَّم كبَّر، واللهُ أَعلَم.
٣٬١٤١ / ٥٬٣٨٩