الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٧صحَّة أداء الصَّلاَة عَلَى شكٍّ؛ لأَنَّه يُمكن أن يشكوا كلّهم من غير أن يتعارفوا، فيكون كُلُّ واحد شاكًّا مقلِّدا.
ويُمكن أن يُجاب: بأنَّ العادة قد جرت فيهم بأَنَّهم لا يشكُّون معا حكمة من الله؛ فعلى هَذَا الْمَعنَى جاز التقليد.
وأصل السؤال في هَذَا الباب: حديث ذي اليدين؛ فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلَّم عن ركعتين فقال: له ذو اليدين: أَقَصُرَت الصَّلاَة أَم نَسيت يا رسول الله؟ فقال: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُن». فقال ذو اليدين: بل كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول /251/ الله - صلى الله عليه وسلم - للجَماعة: «أَصدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فقالوا نعم؛ فبنَى عَلَى صَلاته.
وكان هَذَا قبل تَحريم الكلام في الصَّلاَة، واللهُ أَعلَم.
الصُّورَة الثَّانِيَة: في شكِّ الْمَأمُوم
وهو: إِمَّا أن يشكَّ في أمر يشترك فيه مع الإمام، أو في أمر يَخصُّه كالإحرام وقراءة الفاتِحة.
فإن شكَّ في الأَوَّل فَله أن يُقلِّد إمامه في ذلك، كان الإمام