الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦١ثُمَّ قال: وكان مُنازل يقول: يَمضي عَلَى أحسن ظنِّه حَتَّى يتِمَّ شفعا. قال: وأعجبني قول منازل.
وقال: أبو زياد: إن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل يُصَلِّي فتختلط عليه صلاته فلا يدري كم صلَّى: قال أبو نوح: يهملها ويستقبل صلاته. وقال أبو عبيدة: يَمضي عَلَى أحسن ظنِّه ثُمَّ يستقبل صلاة أخرى، ولا يعتدُّ بالتي صلَّى. قال أبو الْمُؤثِر: برأي أبي نوح نأخذ.
وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أحسن ظنِّه حَتَّى يتِمّ ركعتين يسلِّم عنهما.
وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أقوى وهمه حَتَّى يتِمّ صلاته، وليس عليه غير ذلك.
ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كان الرجل يشكُّ في صلاته صلَّى ثلاث مرَّات، ثُمَّ يَمضي عَلَى أحسن ظنِّه في الرابعة.
ونقل ابن الْمُنذِر عن سعيد بن جبير وميمون بن مهران: أَنَّهم كانوا إذا شكوا في الصَّلاَة أعادوها ثلاث مَرَّات، فإذا كانوا في الرابعة لَمْ يعيدوها.
٣٬١٦٢ / ٥٬٣٨٩