الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩١ولا يبصق قدَّامه؛ لأَنَّه وجه قبلته.
وقال أبو معاوية: يبزق عَلَى يساره أو تَحت قدمه اليسرى يَحفر لَهَا ثُمَّ يبزق ويدفنه بقدمه، ويَحفر مرَّة بعد مرَّة حَتَّى يسترها. وإن بصق عَلَى هيئته وَلَمْ يَمدّ عَلَى يساره فلا بأس عَلَيْه.
قال ابن مَحبوب: وإن بزق عَلَى يَمينه أو بين يديه فلا نقض عَلَيْه، وينبغي أن يبزق عَلَى يساره.
قال أبو جابر: من جاءته نُخاعة أو بزاق /271/ أو مُخاط فكبس وتَمخَّط أو بزق في نَعْلَيه أو في الأرض، أو كان عَلَى حصير وأمكنه أن يرفعه ويبصق تَحته فلا بأس عَلَيْه.
قال ابن الْمُسبّح: إن تقدَّم موضع سجوده نقض، وإن تأخَّر حَتَّى يسجد في موضع قدميه نقض، هكذا قال ابن مَحبوب -رَحِمَهُ اللهُ-.
وَقِيلَ: إن تقدَّم أو تأخَّر بقدر خَمس خطوات فلا نقض.
وكره بعض الْمُسلمين أن يَجعل إحدى نَعْلَيه عَلَى الأخرى إذا بزق إِلاَّ أن تكون من قبل فوق الأخرى فرفعها ثُمَّ بصق؛ فله أن يردها.
وقال أبو عبد الله: يضعهما كذلك؟ فإن فرقهما نقض. ولا يقعد لوضع البزاق في النعل ولكن يتمايل ويأخذ النعل فيضعها فيها ثُمَّ يردّها. وإن قعد كره له ذلك.