الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٢وإن حفر برجله اليسرى وهو قائم، أو بيده اليسرى وهو جالس ودفن فلا بأس.
وَقِيلَ: في من عناه مُخاط فحفر له في الْحصى ودفنه فعَلَيْه الإعادة، وإن تركه في الْحفرة حَتَّى صلَّى ثُمَّ دفنه فلا إعادة. قال هَذَا القائل: ولا نُحبُّ له أن يفعل ذلك في الْمَسجِد. وإن بزق تَحت قدمه اليسرى أو في ثوبه فلا بأس.
وقال أبو عبد الله: لا يبزق في ثوبه إِلاَّ أن يكون في الكعبة؛ لأَنَّه روي عن ابن عبَّاس أَنَّه قال: "لا تبزق في ثوبك إِلاَّ في الكعبة".
وقال أبو سعيد: في من أحال البزاق أو النخاع بلسانه حَتَّى ظهرت عَلَى فمه فأخذها بثوبه أو بيده: إن هَذَا يشبه معنى العبث.
وقال في موضع آخر: إذا كثر عَلَيْه البزاق فليسلخه سلخا ولا يتفله تفلا، وينبغي أن يسرطه ولا يدعه يَجتمع، وإن /272/ لَمْ يسرطه تركه عَلَى حاله يسيل من شفتيه ولا يَمثُّه بثوبه.
وقال غيره في الْمخاط: إن الْمُصلِّي يَمثّ منه ما خرج من منخريه ولا يتعمّد لقلع ما لَمْ يخرج.
وقال أبو عبد الله: يقذف ما كان يتنشَّج منه.
ومن وجد ريحا في معدته فتجشَّى فلا بأس عَلَيْه إذا كان يؤذيه تركه.
وقال أبو عبد الله: إذا اجتلب الشَّجَا نقض، وإن جاء بغير اجتلاب فلا بأس عَلَيْه، واللهُ أَعلَم.