الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٤والْمَعنَى: أن الالتفات الذي دون ذلك وإن كان منهيا عنه فلا يبلغ في شدته مبلغ هَذَا الالتفات.
وكذلك من يستمع بأُذنه إِلَى شيء من غير أمر الصَّلاَة مُتعَمِّدا. وإن استمع ناسيا فلا ينقض حَتَّى يطول استماعه.
وكذلك كُلّ ما طرأ عَلَى الإنسان عَلَى غير العمد فَإِنَّهُ لا ينقض إِلاَّ /273/ إذا طال. فلو أشغل نظره بغير ما يخص الصَّلاَة مُتعَمِّدا نقض عَلَيْه، وإن فعل ذلك ناسيا فلا نقض حَتَّى يتطاول.
وكذلك من اشتغل قلبه عن صلاته ساهيا فَإِنَّهُ لا ينقض إِلاَّ إن طال.
وكذلك كُلّ فعل لَمْ يكن صلاحا لصلاته فَإِنَّهُ إن فعله عامدا انتقضت صلاته، وإن كان ناسيا فحَتَّى يطول، واللهُ أَعلَم.
وَفي الْمقام مسائل:
٣٬١٩٥ / ٥٬٣٨٩