معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤

الْمسألة الثالثة: في الفعل في الصَّلاَة،

وفيها أمور:

الأَمر الأَوَّل: في نفس الفعل

وهو: إِمَّا أن يكون عبثا، أو عملا.

والعبث: هو الذي يفعله الإنسان من غير أن يقصد به معنى. والعمل: ما قصد به معنى.

والأوَّل مكروه غير ناقض للصلاة. وَقِيلَ: بل /278/ يَنقضها عَلَى العمد، ولا ينقضها عَلَى النسيان ولا الْجَهل.

وَقِيلَ: ينقضها عَلَى العمد والْجَهل ولا ينقضها عَلَى النسيان.

وعلى القول بالنقض فيكون مُحرَّما وذلك مثل الالتفات لغير معنى، والْحركة والسكون مثل هزِّ الرأس أو اليد أو الرجل، أو التحامل عَلَى إحدى الرجلين أكثر من الأخرى، فهَذَا وما أشبهه كلّه من العبث في الصَّلاَة.

وَحُجَّة القول بعدم النقض حديث معيقيب عَن النَّبِيِّ - صلى الله

٣٬٢٠٥ / ٥٬٣٨٩