الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣تنبيه: من أمره والده أو أَحَدُهُمَا أن يقضي لَهما حاجة
من حوائج الدنيا وهو في الصَّلاَة فليس عَلَيْه أن يقطع صلاته، بل ولا يَجُوز له إذا لَمْ يكن في ترك ذلك شيء من الإضاعة، بل يتِمّ صلاته ثُمَّ يَمضي لأمر والديه؛ لأَنَّ طاعتهما فرع عن طاعة الله؛ فلا يترك الأصل للفرع. وكذلك الزوجة إن أمرها زوجها. وكذلك الْمملوك إِذَا أمره سيِّده.
وما داموا لَمْ يدخلوا في الصَّلاَة أطاعوهم ما لَمْ يَخافوا فوت الوقت؛ فإذا خافوا ذلك فلا طاعة لِمخلوق في معصية الْخالق، واللهُ أَعلَم.
٣٬٢٢٤ / ٥٬٣٨٩