الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٤الأَمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة
وهو: كُلُّ فعل فعله بتعمُّد وَلَمْ يَكن لصلاح صلاته.
أخبر أبو زياد أَنَّ هاشم بن غيلان عن الرامي -رَحِمهُم اللهُ-: أنَّ من رفع يده فوق رأسه في الصَّلاَة انتقضت صلاته إن كان لغير مصالح الصَّلاَة.
(قال أبو الْمُؤثِر: الرامي مُحمَّد بن عبد الرحمن من أهل إزكي نزاري).
وقال الْحسن بن أحمد: من طعنته سُلاَّة وَلَمْ تشغله فأزالَها أَنَّه يعيد صلاته. ومن طرح قملة من ثوبه بيده خيف عَلَيْه النقض.
قُلْتُ: هو ناقض؛ لأَنَّه عمل. وقد قيل فيها: بنقض وضوئه؛ لأَنَّ عادتها تذرق عند الْمس.
وإن طرحها يظنّ أن ذلك من مَصالِح /291/ صلاته: فَقِيلَ: تفسد صلاته، وَقِيلَ: لا.
ومن تعمَّم في الصَّلاَة أو حلَّ عمامته انتقضت صلاته إِلاَّ أن
٣٬٢٢٥ / ٥٬٣٨٩