معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٤

الأَمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة

وهو: كُلُّ فعل فعله بتعمُّد وَلَمْ يَكن لصلاح صلاته.

أخبر أبو زياد أَنَّ هاشم بن غيلان عن الرامي -رَحِمهُم اللهُ-: أنَّ من رفع يده فوق رأسه في الصَّلاَة انتقضت صلاته إن كان لغير مصالح الصَّلاَة.

(قال أبو الْمُؤثِر: الرامي مُحمَّد بن عبد الرحمن من أهل إزكي نزاري).

وقال الْحسن بن أحمد: من طعنته سُلاَّة وَلَمْ تشغله فأزالَها أَنَّه يعيد صلاته. ومن طرح قملة من ثوبه بيده خيف عَلَيْه النقض.

قُلْتُ: هو ناقض؛ لأَنَّه عمل. وقد قيل فيها: بنقض وضوئه؛ لأَنَّ عادتها تذرق عند الْمس.

وإن طرحها يظنّ أن ذلك من مَصالِح /291/ صلاته: فَقِيلَ: تفسد صلاته، وَقِيلَ: لا.

ومن تعمَّم في الصَّلاَة أو حلَّ عمامته انتقضت صلاته إِلاَّ أن

٣٬٢٢٥ / ٥٬٣٨٩