معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٥

تسترخي عمامته فيشدّها عَلَى حالها بيد واحدة.

ويكره للمصلِّي أن ينقر أنفه، أخرج منها شيئا أو لَمْ يُخرج، أو يدخل يده في فمه أو أُذنيه. وبعض: يرى النقض بذلك.

ومن أساغ طعاما في فيه أو النخاعة بعد أن ظهرت عَلَى لسانه وصار قادرا عَلَى لفظها: فَقِيلَ: عَلَيْه النقض. وقال أبو عبد الله: لا نقض بِمثل إساغة الْحبَّة أو ما يَجري في البزاق.

وإن عَقَد الآيات والتكبير بيده نقض صلاته في الفرض، ولا نقض عَلَيْه في العيدين والنوافل ولكن يكره ذلك، ولا بأس إن عقد ذلك في نفسه.

ومن راوح بين قدميه لغير معنى فهو من العبث، وقد اختلف في نقض الصَّلاَة به كما تقدَّم. وقال أبو سعيد: ذلك مكروه إِلاَّ من علَّة. وإن لَمْ يرفعهما من الأرض فلا بدل عَلَيْه. وجوَّز بعضهم الاتِّكاء عَلَى إحدى القدمين في الفرض والنفل.

٣٬٢٢٦ / ٥٬٣٨٩