معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٦

وجوَّز بعضهم للمرأة أن ترضع ولدها حال الصَّلاَة، وأن تَحمله إذا لَمْ يكن فيه قذر وكان لا يشغلها عن صلاتِها.

ومن أومأ برأسه يريد جوابا لِمن يكلِّمه ب"لا" أو "نعم" فجوَّزه بعضهم. وهذه رخص والقياس فيها الْمنع.

ومن شبَّك أصابعه في الصَّلاَة: فَقِيلَ: مكروه. وقال أبو عبد الله: ناقض.

ومن نقع أصابعه أو بعض أعضائه متعمِّدا: فعن أبي سعيد: أن صلاته فاسدة. وإن فعله ناسيا ففيه خلاف. وأحبَّ بعضهم أن يعيد.

ومن مسح بثوبه في الصَّلاَة من تراب أو عرق، /292/ أو نفض كفَّيه من التراب: فَقِيلَ: ينهى عن ذلك. وقال أبو عبد الله: إن نفض كفَّيه انتقضت صلاته.

قُلْتُ: وكذلك نفض ثوبه.

ومن نفخ الأرض أو قلب الْحصى أو تَمطَّى أو نقع أصابعه أو غطَّى فاه انتقضت صلاته.

٣٬٢٢٧ / ٥٬٣٨٩