الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:
نقض الصَّلاَة بالنجاسة العارضة عَلَى الْمُصلِّي، فقال:
وكُلُّ مَا يَنْقُضُ فَرْضَ … الطُّهْرِ … فَإِنَّهُ يَنْقُضُها … فَلْتَدْرِ
وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ فَلاَ … تَنْتَقِض … بِالْقَيْءِ وَالرُّعَاف حِينَ … يَعْرِض
يَعنِي: أنَّ كلَّ ناقض للوضوء من الأحداث كمسِّ النجاسات، ومسِّ الذكر، والْخَارِج من السبيلين والْحلقوم فإنَّه ينقض الصَّلاَة إذا حدث فيها؛ لأَنَّ الوضوء شرط لصِحَّة الصَّلاَة، وإذا عدم الشرط عدم المشروط.
ومن فروع هذه القاعدة في الأثر: ما قالوه فيمن مسَّ كلبٌ ثيابَه أو بدنه وهو يُصَلِّي أَنَّه تنتقض صلاته. وفي كلب الصيد خلاف، وفي أكثر القول أَنَّه كغيره من الكلاب. والْخِلاَف مَبنِيّ عَلَى الْخِلاَف في نَجاسته. وقد تقدَّم ذلك في الْجُزء الثاني.
٣٬٢٣٨ / ٥٬٣٨٩