الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٩منها: أنَّ الإمام لا يستخلف عَلَى الْجَماعة إِلاَّ إذا انتقض وضوؤه بِقيْء أو رعاف. ثُمَّ ذكروا في صفة الاستخلاف أمورا يراعون فيها الْمحافظ عَلَى الصَّلاَة حَتَّى قالوا: إن قال لأحد: تقدَّم أنَّه تفسد صلاته، ويبطل استخلافه.
وَمِنهَا: أنَّ الْجَماعة ينتظرونه إذا مضى وَلَمْ يستخلف حَتَّى يخرج من باب الْمَسجِد فإن خرج مضوا عَلَى صلاتِهم. وَنَحو ذلك من الفروع، واللهُ أَعلَم.
٣٬٢٤٠ / ٥٬٣٨٩