الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠ثُمَّ إنَّه أخذ في:
بيان ما ينقض الصَّلاَة من العوارض الْخَارِجية
وهي الْمعبر عنها بِـ"القواطع"، فقال:
أَوْ مَرَّ شَيْءٌ بَيْنَهُ … وَمَسجِدِهِ … مِنْ حَيَوَانٍ ذِي دَمٍ … كَوَلَدِهِ/301/
أَمَّا الْخَنَازِيرُ وَنَحْو … الْقِرْد … تَنْقُضُ دُونَ حَدِّهَا فِي … الْبُعْدِ
خَمْسَة عَشَر وَكَذَلِكَ … الْجُنُبُ … وَأَقْلَفٌ وَمُشْرِكٌ … مُجْتَنبٌ
وَحَائِضٌ أَيْضًا وَدُونَ … أَذْرُعٍ … ثَلاَثَةٍ بَاقِي النَّجَاسَاتِ … فَعِي
إِلاَّ إِذَا مَرَّ وَرَاءَ … سُتْرَةٍ … وَإِنْ تَكُنْ كَشَعْرَةٍ … فِي الدِّقَّة
وَطُولُهَا مِثْلَ مُؤَخِّر … الرَّحل … شِبْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً خُلْفٌ … نُقِل
يَعنِي: من النَّواقض أن يَمرّ بَيْنَ الْمُصلِّي وسجوده شيء من الْحيوانات الطاهرة ذوات الدم، كما إِذَا مرَّ وَلده أو غَيره من الناس، أو شاة أو سِنَّور
٣٬٢٤١ / ٥٬٣٨٩