الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٧فما قيل من التأويل أقوى فلا يكون فيه دليل لأبي عبد الله، وإنَّما ذكرته دليلا له بحسب الظاهر؛ إذ له أن يتمسك بظاهر الْحَال كما تَمسّك به ذلك /305/ البعض من قومنا، واللهُ أَعلَم.
وَأَمَّا القائل بقطعها بالحمار والْمَرأَة فلا أعرف له حُجَّة، عَلَى أنَّ حديث ابن عبَّاس الْمُتقدَّم يَدُلُّ بظاهره عَلَى خلافه.
وَأَمَّا قطعها بالكلب الأسود: فلِما ورد في بعض الأحاديث من الأمر بقتله وأَنَّه شيطان، واللهُ أَعلَم.
٣٬٢٤٨ / ٥٬٣٨٩