الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨وإن رجع فوافق الإمام قد رفع وقف عَلَى هيئته التي هو فيها حَتَّى يصير الإمام في الْحدِّ الثاني ثُمَّ يتبعه، وإن سبقه في التحيَّات فلا يَضُرُّه؛ لأَنَّها سرّ فهي في حكم قراءة السر. /330/
وإن سبقه بالتسليم فيخرج فيه الْخِلاَف الْمُتقدَّم. فعلى قول من يقول: إن السلام ركن تفسد صلاته إن تعمّد، وإن نسي أعاد التسليم بعد أن يسلِّم إمامه. وعلى قول من يقول: ليس بركن فلا إعادة عَلَيْه وقد فعل خلاف ما يؤمر به، فَإِنَّهُ عَلَى كُلّ حال مأمور بالتسليم بعد تسليم الإمام.
ثُمَّ إن تسليم الإمام إباحة للخروج من الصَّلاَة والْمُسلِّم قبله تعجَّل الأمر قبل أوانه، واللهُ أَعلَم.
٣٬٢٨٩ / ٥٬٣٨٩