الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩١ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
بيان النقض بِمُخَالفة الْمَأمُور به في الْموقف
وهو أيضا من شروط الصَّلاَة في الْجَماعة فقال:
ولاَ لِمَن صلَّى عَلَى … الْيَسَارِ … مِن بَعدِ عِلْمِهِ بِنَهيِ … الْبَارِي
قِيلَ: وَمَن صلَّى وَرَا … الصُّفُوفِ … مُنفَرِدًا فِي الْمَوضِعِ … الْمَعرُوفِ
وَلَمْ يَكُن خَلفَ الإِمَامِ … وَقَفَا … مُصَلِّيًا لَكِنَّه … تَطَرَّفَا
وهَكَذَا إِن قَطَعَتهُ … السُّبُلُ … إِلاَّ إذَا صُفُوفُهُم … تَتَّصِل
وَمِثلُهَا فِي ذَلِكَ … الأَنهَارُ … إِن فَصَلَت بَينَهمَا … وَالنَّار
ومَن يَكُن صَلَّى وَرَا … إِمَامِه … بِحَيثُ لاَ يَسمَعُ مِن … كَلاَمِه
مَع مَدِّ صَوتِهِ فَلاَ … فَرضَ لَه … إِن كَانَ أَعلَى أَو … مُحَاذِيًا لَه /332/
وَقِيلَ: لَو سَمعَهُ … فَلاَ يَصِحّ … أَن يَعلُوَ الإمَام وَهُو … مُتَّضِح
٣٬٢٩٢ / ٥٬٣٨٩