الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥فإن كان بينهما أكثر من ذلك صحَّت صلاته وصلاتها.
وَقِيلَ: إذا كانت تُصلِّي بإزائه فَإِنَّهَا تفسد عَلَيْه ما لَمْ تكن منه بقدر عرض البيت (وفسَّر بعضهم عرض البيت بستة أذرع أو مثلها).
وَقِيلَ: إذا كانا يُصَلِّيان بصلاة واحدة فأكثر القول: إِنَّهَا تقطع صلاته ما لَمْ تكن ذات مَحرم منه.
وإن كان كُلّ وَاحد منهما يُصَلِّي لنفسه فأكثر القول: إنَّهَا لا تقطع عَلَيْه ولو كانت أجنبية ما لَمْ يَمسّ منها مُحرَّما.
قال ابن الْمُسبح: يكره أن تُصلِّي امرأة أجنبية مع رجل فإذا فعلت فلا بأس.
وَقِيلَ: إذا صلَّت بِحذائه انتقت صلاتها دون صلاته.
وَقِيلَ: تفسد صلاتهما معا إذا صلَّت دون ستَّة أذرع حيث ما كانت.
وَقِيلَ: لا فساد عَلَيْهما معا.
ورخص بعضهم في الزوجة وذوات الْمحارم دون الأجنبية.
وقال أبو عبد الله: أقلّ ما سَمعت إذا صلَّى رجل وامرَأته أَنَّه لا يُجاوز سجودها منكبيه، وتكون متأخِّرة عنه. فإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف عَلَيْه فساد صلاته.
قال ابن الْمُسبح: لا عَلَيْه ولا عَلَيْها فساد.
وقد تقدَّم لِهذه الْمَعَانِي بسط في الْجُزء الرابع فلا نطيل بَسطها مرَّة أخرى، واللهُ أَعلَم.