معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٩

الإسلام وجب عَلَيْه قضاء الصَّلاَة التي أَشرك بعد أن حضر وقتها؛ لأَنَّ الْخطاب قد توجَّه عَلَيْه بِها بدخول الوقت وهو عَلَى حالة يَصِحّ منه الأداء لو فعل. وكَذَلِكَ يَجب عَلَيْه القضاء ما نَذر من الصَّلاَة قبل ارتداده. فَإِنَّهُ إذا نذر أن يُصَلِّي ثُمَّ ارتدَّ ثُمَّ أسلم وجب عَلَيْه قضاء ما نذر. وكَذَلِكَ يلزم قضاء ركعتي الطواف إذا كان ارتداده بعد أن طاف وقبل أن يركعهما. وهَذَا كُلّه لتوجُّه الْخطاب إليه في حال يَصِحّ منه الأداء لو فعل.

فقولي: (وَضَلّ) عبارة عن أشرك، والضمير من قولي: (يَقضِيهِ) عَائد إِلَى معنى الركوع الْمفهوم من قوله: (وَلَمْ يَركَع). والْمُرَاد بقولي: (إذَا انتَقَل) الانتقال من الشرك إِلَى الإسلام، واللهُ أَعلَم.

وفي الْمقَام مسائل:

٣٬٣٠٠ / ٥٬٣٨٩