معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩

ذكر ما تلزم فيه الكفَّارة مع القضاء

أَفرَدَه بالترجمة؛ لأَنَّها لا تلازم القضاء في كُلّ موطن، وَإِنَّمَا تلزم بعض من وجب عَلَيْه ذلك، فقال:

وتَارِكٌ لِشَرْطِهَا … أَوْ بَعْضِهَا … أَوْ رُكْنِهَا الذِي أَتَى مِنْ … فَرْضِهَا

عَمْدَا إِلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ … لَزِمْ … كفَّارَةٌ وَبَدَلٌ … مَعَ النَّدَمْ /355/

وَقِيلَ: لاَ كفَّارَة … عَلَيْه … وَلاَ قَضَا فَلاَ تَمِلْ … إِلَيْهِ

وَتارِكٌ فَرْضَيْنِ … أَوْ فَأَكْثَرَا … بَعْدَهَا عَلَيْه … أَنْ يُكَفِّرَا

وَقِيلَ: بَلْ وَاحِدَةٌ … لِكُلِّهَا … إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ خُذْ … بِعَدْلِهَا

يَعنِي: أنَّ من ترك فرض الصَّلاَة مُتعمِّدا، أو ترك شرطها الذي لا تتِمُّ إِلاَّ به كطهارة البدن والثوب والبقعة واستقبال القبلة، أو صلاَّها قبل الوقت أو بعده، أو بلا نِيَّة للأداء، أو ترك بعض الصَّلاَة أو ركنها الذي يَجِب فعله فيها كمن ترك ركعة أو تكبيرة الإحرام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو القعود؛ فَإِنَّه إن فعل شيئا من ذلك لزمته الإعادة في الوقت.

٣٬٣٤٢ / ٥٬٣٨٩