الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨الْمسألة الثَّانِية: في الصَّلَوَات التي تجب بِهَا الكفَّارة عند من أثبتها
وهي: الصَّلَوَات الْخمس اتِّفَاقا منهم، ولا تلزم في شيء من ترك السنن كفَّارة اتِّفَاقا أيضا. واختلفوا في الوتر:
فمنهم من قال: إن فيه الكفَّارة؛ لأَنَّه فرض.
ومنهم من قال: لا تلزم فيه الكفَّارة؛ لأَنَّه سُنَّة مؤكَّدَة.
ومنهم من قال: يصنع تاركه معروفا وهو صوم يومين أو ثلاث، أو يطعم مسكينين أو ثلاثة، واللهُ أَعلَم.
٣٬٣٥١ / ٥٬٣٨٩