معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨

الْمسألة الثَّانِية: في الصَّلَوَات التي تجب بِهَا الكفَّارة عند من أثبتها

وهي: الصَّلَوَات الْخمس اتِّفَاقا منهم، ولا تلزم في شيء من ترك السنن كفَّارة اتِّفَاقا أيضا. واختلفوا في الوتر:

فمنهم من قال: إن فيه الكفَّارة؛ لأَنَّه فرض.

ومنهم من قال: لا تلزم فيه الكفَّارة؛ لأَنَّه سُنَّة مؤكَّدَة.

ومنهم من قال: يصنع تاركه معروفا وهو صوم يومين أو ثلاث، أو يطعم مسكينين أو ثلاثة، واللهُ أَعلَم.

٣٬٣٥١ / ٥٬٣٨٩