الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥وَلَعلَّهم لَمْ يَصِحّ مَعهم صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الْجَماعة.
وَأَمَّا قولهم بالْجَماعة في صلاة الْخُسُوف؛ فلأَنَّها عندهم كسائر التطوعات، حيث لَمْ يثبت فيها حديث صحيح أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلاَّها في جَماعة ولا في غيرها.
وَيُجَاب: بِمَا تقدَّم من إشارة الْحَدِيث إِلَى استوائهما في الْحكم، وبِما روى ابن حبان: «أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى لِخسوف القمر في السنة الْخَامِسة».
ويعترض: بأنَّ ذلك لَمْ يَصِحّ عندهم، ولو صحَّ ارتفع النزاع، واللهُ أَعلَم.
٣٬٣٦٨ / ٥٬٣٨٩