الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٤الأَمر الثَّانِي: في عدد ركعات القيام
وقد ذكر أبو سعيد وأبو إسحاق أَنَّها عشرون ركعة، وتبعته في النظم.
ودليله: ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عبَّاس: «كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في رَمضَان عِشرِين رَكعَة وَالوتر». لكن قيل: إسناده ضعيف.
وقال الشيخ عامر: بلغنا «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى مِن قِيَام رَمضان ثَماني رَكعات»، وهنَّ أَربع تَسلِيمَات، ثُمَّ زادَ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ثَماني أخرى، ثُمَّ زاد عمر - رضي الله عنه - ثَمَاني أخرى، وذلك كُلّه أربع وعشرون ركعة؛ فكان ذلك سنَّة لِمن بعدهم.
وسأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة -رضي الله عنها-: كيف كانت صلاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: "ما كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره /413/ عَلَى إحدى عشرة ركعة، يُصَلِّي أربعا، فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولِهنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أربعا فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولِهنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثلاثًا". قالت عائشة: فقُلْتُ: "يا رَسُول الله، أتنام قبل أن توتر"؟ فقال: «يَا عَائِشَة، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولاَ يَنَامُ قَلبِي».
وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبَيّ بن كعب وتَمِيمًا الداري: أن