الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٦، فَإِنَّها مع الوتر عشرون ركعة، وتكون السنن شرعت مكمّلات للواجب فتقع المساواة بين الْمكمَّل والْمكمِّل.
وَقِيلَ: إن أبيّ بن كعب صلَّى بالناس حين أمره عمر بن الْخَطَّاب بعد الفريضة أربعين ركعة إِلاَّ ركعة بالوتر، فذلك تسع ترويحات وثلاث للوتر.
واستشار أمير الْمَدِينَة مالك بن أنس أن ينقصها عن العدد الذي كان أهلها يصلونه وهو تسع وثلاثون فنهاه مالك.
فهَذِهِ الروايات تَدُلُّ عَلَى أن أحوالهم فيها كانت مختلفة، وبذلك يجمع بينهما.
وكَانَ آخر الأمر في زمن عمر قد استقر عَلَى تسع وثلاثين ركعة بالوتر؛ لأَنَّه الْمَوجُود عند أهل الْمَدِينَة في زمن مالك، وأيًّا ما فعل من ذلك فقد صار من القائمين، واللهُ أَعلَم.
٣٬٤٤٩ / ٥٬٣٨٩