الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢وله أن يَحتجَّ بظاهر الْحَدِيث: «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَة فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكتُوبة».
وللفضل أن يَخصّها بالقيد المستثنى وهو الْمَكتُوبة؛ فإن النوافل غير مكتوبة، أي: غير مفروضة.
وفيه: أَنَّه يبقى عَلَيْه الفريضة إِذَا أقيمت؛ فإن ظاهر الْحَدِيث أَنَّه لا صلاة إِلاَّ هي، وكلام الفضل يقول: إنّ للمنفرد صلاة في بعض الأحيان، واللهُ أَعلَم.
٣٬٤٦٥ / ٥٬٣٨٩