معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢

وله أن يَحتجَّ بظاهر الْحَدِيث: «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَة فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكتُوبة».

وللفضل أن يَخصّها بالقيد المستثنى وهو الْمَكتُوبة؛ فإن النوافل غير مكتوبة، أي: غير مفروضة.

وفيه: أَنَّه يبقى عَلَيْه الفريضة إِذَا أقيمت؛ فإن ظاهر الْحَدِيث أَنَّه لا صلاة إِلاَّ هي، وكلام الفضل يقول: إنّ للمنفرد صلاة في بعض الأحيان، واللهُ أَعلَم.

٣٬٤٦٥ / ٥٬٣٨٩