الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٨عَلَى النصف من أجر القائم -كما في الصحيح- مَأمون في حقِّه - عليه السلام -.
وبُحث: أن كُلّ من صلَّى جالسا ضرورة فرضا أو نفلا يكون ثوابه كاملا فلا يعدّ مثل هذا من الْخصائص.
وَأُجِيبَ: بأن الْخصوصية في الإطلاق، سواء كان جلوسه بعذر أو بغير عذر بِخلاَف غيره فإن له أجر القائم إِذَا كان بعذر /445/ خاصة، واللهُ أَعلَم.
٣٬٥٠١ / ٥٬٣٨٩