معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١

التَّنبِيه الْخَامِس: في شروط السجدة

وقد اختلفوا فيها: فمنهم من قال: إن شروطها في الطهارة، وطهارة الثوب والْمَوضِع، واستقبال القبلة شروط الصَّلاَة الْمَكتُوبة.

قال عزَّان بن الصقر: لا يسجد إِذَا كان عَلَيْه ثوب نَجس.

وقال مُحمَّد بن الْمُسبح: إِذَا لَمْ يكن عَلَى وضوء سجد إِذَا توضأ.

ومنهم: من رخص أن يتيمَّم ويسجد. وَقِيلَ: يتيمَّم ويسجد إن كان غير جنب ولا حائض.

ومنهم: من أجاز السجود عَلَى غير وضوء إِلَى غير القبلة؛ لأَنَّها عنده ليست بِمنزلة الصَّلاَة وَإِنَّمَا هي بِمنزلة ذكر الذاكر.

واختلفوا في الْحَائِض تسمع السجدة: والْمَذهَب /463/ عِنْدَنَا أَنَّه لا سجود عَلَيْها. ونسبه ابن الْمُنذِر إِلَى عطاء بن أبي رباح وأبي قلابة والزهري وسعيد بن جبير والْحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة،

٣٬٥٣٤ / ٥٬٣٨٩