الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢١التَّنبِيه الْخَامِس: في شروط السجدة
وقد اختلفوا فيها: فمنهم من قال: إن شروطها في الطهارة، وطهارة الثوب والْمَوضِع، واستقبال القبلة شروط الصَّلاَة الْمَكتُوبة.
قال عزَّان بن الصقر: لا يسجد إِذَا كان عَلَيْه ثوب نَجس.
وقال مُحمَّد بن الْمُسبح: إِذَا لَمْ يكن عَلَى وضوء سجد إِذَا توضأ.
ومنهم: من رخص أن يتيمَّم ويسجد. وَقِيلَ: يتيمَّم ويسجد إن كان غير جنب ولا حائض.
ومنهم: من أجاز السجود عَلَى غير وضوء إِلَى غير القبلة؛ لأَنَّها عنده ليست بِمنزلة الصَّلاَة وَإِنَّمَا هي بِمنزلة ذكر الذاكر.
واختلفوا في الْحَائِض تسمع السجدة: والْمَذهَب /463/ عِنْدَنَا أَنَّه لا سجود عَلَيْها. ونسبه ابن الْمُنذِر إِلَى عطاء بن أبي رباح وأبي قلابة والزهري وسعيد بن جبير والْحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة،
٣٬٥٣٤ / ٥٬٣٨٩