الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٤الْمسألة الثالثة: في التلاوة الْموجبة للسجود
وهي: التلاوة من الْمكلّف الطاهر عَلَى قصد التلاوة؛ فلا تَجب بقراءة الطفل أو الْمجنون أو الْمُشرك أو الْحَائِض أو النفساء. قيل: ولا الْمَرأَة؛ لأَنَّ القارئ إمام الساجد. وَقِيلَ: يسجدها لقراءة الْمَرأَة أيضا. وقيل: يسبقها فِي السجود والرفع.
وَقِيلَ: يقرأ آية السجدة لنفسه ثُمَّ يسجد. وهذا عَلَى طريق الاستحباب.
وَقِيلَ: يسجد لقراءة جَمِيع من سمعها منه من رجل أو أمرأة أو صبي. وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون القارئ رجلا أو امرأة، ولا بين أن يكون صبيا أو مُحدثا أو كافرا. لكن لا سجود لقراءة الْجنب والسكران.
ثُمَّ اختلفوا في السامع لها:
٣٬٥٣٧ / ٥٬٣٨٩