الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٣١التَّنبِيه الرابع: وهو كالْخَاتِمَة لِهذا الباب في سجود الشُّكر
وهو: ما يسجده الإنسان عند حصول ما يسرُّه من حدوث النعم الدينية أَو الدنيوية. وصفته كصفة سجدة التلاوة.
وَأَمَّا حكمه: فمستحب عِنْدَنَا والشافعي. وقال إسحاق بن راهويه: سنَّة. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وكرهه إبراهيم ومالك والنعمان. وزعم إبراهيم أَنَّه بدعة. وقال ابن الْمُنذِر بالقول الأوَّل.
أقول: لأَنَّ ذلك قد روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وكعب بن مالك. قال ابن عبَّاس: إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - /468/ سجد في ﴿صَ﴾ وقال: «سَجدَهَا دَاوُود تَوبَةً وَنَسجُدُهَا شُكْرًا».
٣٬٥٤٤ / ٥٬٣٨٩